~*¤ô§ô¤*~ منتديات حكايات ~*¤ô§ô¤*~
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

~*¤ô§ô¤*~ منتديات حكايات ~*¤ô§ô¤*~

~*¤ô§ô¤*~ مع منتديات حكايات مش هتقدر تغمض عنيك ~*¤ô§ô¤*~
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دستور جمهورية مصر العربية كامل02

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




دستور جمهورية مصر العربية كامل02 Empty
مُساهمةموضوع: دستور جمهورية مصر العربية كامل02   دستور جمهورية مصر العربية كامل02 I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2007 10:06 am


الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية

المادة 23
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

المادة 24
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة

المادة 25
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة

المادة 26
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية

المادة 27
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون

المادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة

المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة

المادة 30
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية

المادة 31
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية

المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب

المادة 33
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب

المادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول


المادة 35
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

المادة 36
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي

المادة 37
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية

المادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية

المادة 39
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه

دستور جمهورية مصر العربية كامل02 Greypixel
الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى

المادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه

المادة 43
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر

المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون

المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية


المادة 47
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناءالوطني


المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون

المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك


المادة 50
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون


المادة 51
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها


المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد

المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور


المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطارسابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
reda_ahly
حكاوى متالق
حكاوى متالق



ذكر
عدد الرسائل : 101
العمر : 33
التكييف : egypt
العمل : طالب
تاريخ الميلاد : 1991
تاريخ التسجيل : 21/02/2007

دستور جمهورية مصر العربية كامل02 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور جمهورية مصر العربية كامل02   دستور جمهورية مصر العربية كامل02 I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2007 10:08 am

بصراحة موضوع جامد جامد جامد ومشكور جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دستور جمهورية مصر العربية كامل02
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور جمهورية مصر العربية كامل
» هل تمتلك جيوشنا العربية اسلحة ردع؟؟؟!!!
» قصيدة زين العابدين رضى الله عنه من درر القائد العربية..!!
» تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946
» تاريخ القمم العربية وأبرز قراراتها منذ 1946

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
~*¤ô§ô¤*~ منتديات حكايات ~*¤ô§ô¤*~ :: ::• المنتديات العامة •:: :: .::حكايات السياسة::.-
انتقل الى: